المواضع التي يجوز فيها ذكر مساءة الغير و قد حصرت في عشرة:
# الأول: التظلم فان من ذكر قاضيا بالظلم و الخيانة و أخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا فأما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى من يرجو منه إزالة ظلمة و ينسب القاضي الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به.
# الثاني: الاستعانة على تغير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح و مرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح فان لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما.
# الثالث: الاستفتاء كما تقول للمفتي قد ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص. و الأسلم هنا التعريض بأن تقول ما قولك في رجل ظلمة أبوه أو أخوه..
# الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر و الشر و نصح المستشير فإذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه و قصوره و كذلك إذا رأيت رجلا مترددا إلى فاسق يخفي أمره و خفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فلك إن تنبهه على فسقه , و كذلك إذا رأيت رجلا يشتري مملوكا و قد عرفت المملوك بعيوب منقصة فلك أن تذكرها للمشتري لأن في سكوتك ضرر للمشتري.
# الخامس: الجرح و التعديل للشاهد و الراوي ومن ثم و ضع العلماء كتب الرجال و قسموهم إلى الثقات و المجروحين و ذكروا أسباب الجرح غالبا.ويشترط إخلاص النية النصيحة في ذلك و حفظ أموال المسلمين و لا يكون حامله العداوة و التعصب .
# السادس: أن يكون المقول فيه به مستحقا لذلك لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه فيذكر بما هو فيه لا بغيره.
# السابع: أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه كالأعرج و الأعمش فلا إثم على من يقول ذلك و قد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف و لأنه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهورا به.
# الثامن: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد و التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته و لا يجوز التعرض إليها في غير ذلك إلا أن يتجه فيه أحد الوجوه الأخر.
# التاسع: قيل إذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا و إن كان الأولى تنزيه النفس و اللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لتلك المعصية أو خوف اشتهارها.
# العاشر: إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة و لا عدمه قيل لا يجب نهي القائل لإمكان استحقاق المقول عنه فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته إلا أن تتوافر الأدلة على عدم صحة قوله.